إلى أهلنا الصّامدين والشّرفاء:
لمّا كان ملف التعافي من آثار العدوان وعدًا والتزامًا بإعادة المناطق المتضررة أجمل ممّا كانت، وحفاظًا على الاتصال الدائم بين الجهات المعنية و المواطنين، وجب علينا تزويدكم بجميع المستجدات الخاصة بملف الأضرار والتعويضات، إضافة إلى توضيح النقاط اللازمة في ما يخص حقوقكم الواجبة من قبل الجهات المانحة.
في ما يلي ضوابط المساعدات للممتلكات المهدومة والمتضررة:
- بدل الايواء والترميم:
تسهيلًا لشؤون أهلنا الكرام، وبناءً على ما تقتضيه الظروف المفروضة في بلدات الحافّة في منطقة جبل عامل الأولى، حيث أن وضعية الملك الأساسي يتعذر تشخيصها وتحديد الهدم الكليّ من الجزئيّ، وانتظارًا للتشخيص الدّقيق، يتعيّن الآتي:
- للأهالي المهجّرين من بلدات الحافّة (الحدودية)، بصفاتهم المحدّدة من خلال: المالكين السّاكنين في ملكهم كمسكن أساسي، والمستأجرين بالايجار وفق القانون القديم كمسكن أساسي، والمستأجرين بالايجار وفق القانون الحالي كمسكن أساسي، والمقيمين بالاعارة كمسكن أساسي، حصرًا، يصرف لهم بدل إيجار بقيمة ألف دولار أميركي بشكل فصلي أي كل ثلاثة أشهر. وذلك يشمل أيضًا الأهالي المهجرين في كل المناطق المستفيدين سابقًا من مساعدة بدل الايجار، وبدون تكرار، أيًّا كان مكان سكنهم المؤقت حليًّا.
- في ما يخصّ بدل الايجار:
- في نطاق بيروت العاصمة والضاحية الجنوبية، يطبّق البند "أوّلًا: في منطقة بيروت" من التعميم رقم 1 (يرجى مراجعة البيان الاول المدرج على الموقع في خانة التعاميم)، وذلك محصور بالمهدمة بيوتهم كليًّا.
- في نطاق البلدات التابعة لمنطقة بيروت، يطبّق البند "ثانيًا: في المناطق الأخرى" من التعميم رقم 1 (يرجى مراجعة البيان الاول المدرج على الموقع في خانة التعاميم).